نص معاهدة التافنة
بين الجنرال بيجو قائد الوحدات الفرنسية في مقاطعة وهران وبين الأمير عبد القادر تم إبرام المعاهدة التالية:
المادة 1 : يعترف الأمير بسلطة فرنسا في الجزائر وكل شمال إفريقية
المادة 2 : يبقى لفرنسا في إقليم وهران : مستغانم ومزغران وأراضيهما ووهران وارزيو وأراضيهما يحد ذلك شرقا : نهر المقطع والبحيرة التي يخرج منها بخط ممتد من البحيرة المذكورة فيمر على الشط الجاري إلى الوادي المالح على مجرى نهر سيدي سعيد ومن هذا النهر إلى البحر بحيث يصير ضمن كل ما في هذه الدائرة من الأراضي الفرنسية.
وفي إقليم الجزائر : مدينة الجزائر مع الساحل وارض متيجة يحد ذلك شرقا : وادي القدرة وما فوقه وجنوبا راس الجبل الأول من الأطلس الصغير إلى نهر الشفة مع البليدة وأراضيها وغربا : نهر الشفة إلى كوع مزفران ومن ثم بخط مستقيم إلى البحر فيكون ضمنه القليعة مع أراضيها بحيث يصير كل ما في الدائرة من الأراضي للفرنسيين
المادة 3 : على دولة الأمير أن تعترف بإمارة الأمير عبد القادر على إقليم وهران وإقليم التيطري والقسم الذي لم يدخل في حكم فرنسا من إقليم مدينة الجزائر لجهة الشرق بحسب التحديد المعين في المادة الثانية ولا يسوغ للأمير أن يمد يده لغير ما ذكر من ارض الجزائر
المادة 4 : ليس للأمير حكم ولا سلطة على المسلمين من أهل البلاد المملوكة لفرنسا ويباح للفرنسيين أن يسكنوا في مملكة الأمير كما انه يباح للمسلمين أن يستوطنوا في البلاد التابعة لفرنسا
المادة 5 : إن العرب الساكنة في الأراضي الفرنسوية تمارس ديانتها بحرية تامة ولهم أن يبنوا جوامع بحسب مرتبهم الديني تحت رئاسة علماء دينهم الإسلامي
المادة 6 : على الأمير أن يدفع للعساكر الفرنسوية : ثلاثين ألف كيلة من الحنطة ومثلها من الشعير بمكيال وهران وخمسة آلاف راس من البقر يؤدى ذلك كله في مدينة وهران على ثلاثة قسوط
الأول من غرة أغسطس (أوت) إلى الخامس عشر أيلول (سبتمبر) والقسطين الآخرين يدفعان بانتهاء كل شهرين قسطا
المادة 7 : يسوغ للأمير أن يشتري من فرنسا : البارود والكبريت وما يحتاجه من الأسلحة
المادة 8 : إن الكول اوغلي الذين يريدون أن يقيموا في تلمسان أو غيرها من المدن الإسلامية لهم أن يتمتعوا بأملاكهم بكامل الحرية ويعاملون معاملة الحضر والذين يريدون منهم الانتقال إلى الأراضي الفرنسوية تكون لهم الرخصة لبيع أملاكهم أو إيجارها بكل حرية
المادة 9 : على فرنسا أن تتخلى للأمير على اسكلة رشكون ومدينة تلمسان وقلعة المشور مع المدافع التي كانت فيها قديما ويتعهد الأمير بنقل الذخائر والأمتعة العسكرية التي للعساكر الفرنسوية في تلمسان إلى وهران
المادة 10 : المتجر : (التجارة) يكون حرا بين العرب والفرنسوية وللجميع أن يتمتعوا بالتبادل في كل من الأرضين
المادة 11 : تكرم الفرنسوية عند العرب كما تكرم العرب عند الفرنسوية وكل ما تملكته أو تتملكه الفرنسوية من الأملاك في بلاد العرب يكفل لهم حفظه بحيث يتمتعون به بكل حرية ويلتزم الأمير بان يدفع لهم الضرر الذي تحدثه النوائب فيها
المادة 12 : يكون رد المجرمين بين الطرفين بالتبادل
المادة 13 : يتعهد الأمير بان لا يعطي أحدا من الدول الأجنبية قسما من الشاطئ إلا برخصة من فرنسا
المادة 14 : لا يسوغ بيع من محصولات الإقليم ولا شراء... إلا في الأسواق الفرنسوية
المادة 15 : لدولة فرنسا أن تعين في المدن التي في مملكة الأمير وكلاء ينظرون في أشغال الرعايا الفرنسوية وحل المشكلات التجارية فيما بينهم وبين العرب
وكذلك للأمير أن يضع وكلاء من طرفه في المدن التي تحت إدارة الدولة الفرنسية
حرر في تافنة في السادس من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين ألف (1253ه) أول يونيه (جوان) سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ألف 1837م
المصدر:مواقع ألكترونية